المادة التاسعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل السابع الرقابة والتفتيش
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 29 من 37
للهيئة -عند اللزوم- طلب الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.