المادة الرابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل التاسع أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 34 من 37
إذا ترتب على العقوبات أو الإجراءات التي تتخذها الهيئة ما يؤثر في تقديم الخدمات البريدية، فعلى الهيئة أن تتخذ الترتيبات المناسبة؛ لضمان استمرار الخدمة متى كان ذلك ضروريًّا.