الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البريد

المادة الخامسة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل التاسع أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 35 من 37
تصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المجلس، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثلاثونالمادة السادسة والثلاثون
عرض كل مواد النظام