المادة الخامسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل التاسع أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 35 من 37
تصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المجلس، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام.