المادة السابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل التاسع أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 37 من 37
يحل النظام محل نظام البريد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 4) وتاريخ 21 / 2 / 1406ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.