الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البريد

المادة السادسة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل التاسع أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 36 من 37
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويكون نافذاً بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.
عرض على BOE
المادة الخامسة والثلاثونالمادة السابعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام