المادة السادسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل التاسع أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 36 من 37
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويكون نافذاً بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.