المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل الثاني التراخيص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 6 من 37
دون إخلال بأي نظام آخر؛ يجوز لمقدم الخدمة تقديم الخدمات المالية البريدية، وذلك بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.