الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البريد

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل الثاني التراخيص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 7 من 37
تحدد اللائحة الآتي: 1- الخدمات البريدية التي تتطلب الترخيص، أو التسجيل، أو الإعفاء. 2- التراخيص اللازمة لتوفير أنواع الخدمات البريدية ونطاقها، وتحديد الخطة الزمنية لإطلاقها. 3- الشروط التي تطبق على أنواع التراخيص والسجلات.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام