المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد • الفصل الثاني التراخيص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 7 من 37
تحدد اللائحة الآتي: 1- الخدمات البريدية التي تتطلب الترخيص، أو التسجيل، أو الإعفاء. 2- التراخيص اللازمة لتوفير أنواع الخدمات البريدية ونطاقها، وتحديد الخطة الزمنية لإطلاقها. 3- الشروط التي تطبق على أنواع التراخيص والسجلات.