المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام تداول بدائل حليب الأم • قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 4 من 28
يجب أن تشمل كل المواد الإعلامية والتربوية- سواء كانت خطية أو سمعية أو بصرية- مما لها علاقة بتغذية الطفل، وتصدرها وزارة الصحة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ على معلومات واضحة عن النقاط الآتية: أ - فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أنواع الرضاعات الأخرى «الاصطناعية». ب - أهمية تغذية الأمهات وإعدادهن للرضاعة الطبيعية والمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة. ج - التأثيرات السلبية على الرضاعة الطبيعية من جراء التغذية الجزئية بالزجاجة. د - المخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال غير السليم لبدائل حليب الأم والأغذية التكميلية.