المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام تداول بدائل حليب الأم • قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 5 من 28
يحظر الإعلان والترويج- بأي شكل من الأشكال- لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع، ويشمل هذا الحظر ما يأتي: أ - استخدام مؤسسات الرعاية الصحية للترويج لهذه المنتجات، أو الإعلان عنها، أو عرضها، أو توزيعها. ب - تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين للأمهات ولمؤسسات الرعاية الصحية - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - أي عينة من هذه المنتجات، أو أي هدية، أو أداة، أو معدة تشجع على استعمالها. ج - تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين أي مكافأة مالية، أو عينية للعاملين الصحيين، لترويج هذه المنتجات.