المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام تداول بدائل حليب الأم • قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 6 من 28
استثناء من حكم المادة الخامسة من هذا النظام، يجوز للمنتجين، والموردين، والموزعين تقديم النشرات العلمية عن أغذية الرضع - بعد اعتمادها من الوزارة - إلى المهنيين «فقط» العاملين في مجال رعاية الأمومة والطفولة، على أن تقتصر المعلومات على الحقائق العلمية، وأن يشار فيها إلى تفضيل الرضاعة الطبيعية.