الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تداول بدائل حليب الأم

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام تداول بدائل حليب الأم • قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 8 من 28
على الجهات ذات العلاقة، مثل: وزارة الصحة، والقطاعات الصحية الأخرى العامة، والخاصة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ الإسهام في نشر المعلومات الصحية المتعلقة بهذا النظام، بوسائلها المتاحة حسب اختصاصها.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام