الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تداول بدائل حليب الأم

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام تداول بدائل حليب الأم • قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 9 من 28
يحظر على مؤسسات الرعاية الصحية استخدام موظفي المنتجين لبدائل حليب الأم، ومورديها، والموزعين لها؛ واستخدام عمالهم للعمل في مجال رعاية الأمومة والطفولة. كما يحظر على موظفي هذه المؤسسات وعمالها العمل لدى هؤلاء المنتجين، والموردين، والموزعين.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام