المادة الرابعة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > لائحة دور الرعاية الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم (322) بتاريخ 14 / 9 / 1434
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 13
يشترط للقبول في الدار الآتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون قد بلغ سن الستين فأكثر، وأعجزته الشيخوخة عن العمل أو القيام بشؤون نفسه، ويجوز قبول من هو دون سن الستين إذا أثبت البحث الاجتماعي الحاجة إلى شموله بخدمات الدار. 3- أن يثبت الفحص الطبي خلوه من الأمراض السارية، أو المعدية، أو النفسية، أو العقلية، التي تشكل تهديداً لسلامته، أو خطراً على باقي النزلاء. 4- عدم وجود الأسرة، أو عدم قدرتها على توفير ما يحتاجه من خدمات. 5- يحق لمدير الدار الاستثناء من تطبيق الفقرات (1(و)2(و)4) من هذه المادة لمدة شهرين، على ألا يتم الإيواء فوق هذه المدة إلا بعد موافقة الوزير، وبما تقتضيه المصلحة.