المادة الخامسة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > لائحة دور الرعاية الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم (322) بتاريخ 14 / 9 / 1434
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 13
تقوم الدار بتقديم أوجه الرعاية الشاملة التي يحتاجها نزلاؤها، وعلى الأخص منها ما يأتي: 1- إيواء النزيل والعناية به. 2- تقديم الغذاء اللازم له بحسب المعايير الصحية، ويشمل ذلك التغذية الأنبوبية للمعتمدين عليها. 3- المحافظة على نظافة النزيل في جسده وملابسه ومستلزماته، وذلك بتأمين احتياجاته الضرورية ومستلزماته الشخصية. 4- توفير الرعاية الصحية. 5- العمل على إيجاد المحيط الاجتماعي المناسب. 6- تنظيم البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والترفيهية التي تساعد النزلاء على استقرار أوضاعهم، وتعمل على تكيفهم مع متطلبات الإقامة فيها. 7- تدريب العاملين في الدار على تعلم طرق الإسعافات الأولية للنزلاء، وبخاصة طرق الإنعاش القلبي.