المادة الثامنة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > لائحة دور الرعاية الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم (322) بتاريخ 14 / 9 / 1434
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 8 من 13
تخصص الدار قسماً للرجال و آخر للنساء، ويفصل القسمان فصلاً تاماً.