المادة التاسعة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > لائحة دور الرعاية الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم (322) بتاريخ 14 / 9 / 1434
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 13
تتولى إدارة الدار القيام بما يأتي: 1- إجراء البحوث التتبعية، وإعداد التقارير الدورية عن النزلاء، وما قد يحتاجونه من خدمات. 2- تقديم أوجه النشاطات المختلفة في الدار، والعمل على التنسيق فيما بينها، ومتابعة تنفيذها وفق المطلوب. 3- تكوين حلقة اتصال بين النزيل وأسرته. 4- تشجيع الأهل والأقارب على تواصل النزيل مع محيطه الخارجي من خلال إعداد برنامج للزيارات الميدانية خارج الدار. 5- تمكين النزيل - الذي تسمح حالته - من التواصل مع محيطه الخارجي، وذلك من خلال الزيارات الميدانية وفق برامج تعد لهذا الشأن.