الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني • قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 3 من 12
يهدف المركز إلى ضبط جودة التعليم الإلكتروني، وله في سبيل ذلك -دون حصر- الآتي: 1- وضع اللوائح ومعايير الجودة في مجال التعليم الإلكتروني. 2- ضبط جودة برامج التعليم الإلكتروني. 3- منح التراخيص للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الإلكتروني التي تقدم شهادات معتمدة. 4- التأهيل للتراخيص التي يمنحها للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الإلكتروني. 5- الإشراف على البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح. 6- إجراء الأبحاث والدراسات في مجال التعليم الإلكتروني. 7- تقديم الاستشارات في مجال التعليم الالكتروني. 8- تنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل. 9- تمثيل المملكة خارجيًّا في مجال التعليم الإلكتروني.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام