الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني • قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 4 من 12
1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة التعليم. عضواً ب- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. عضواً ج- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. عضواً د- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. عضواً هـ - ممثل من هيئة تقويم التعليم. عضواً و- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. عضواً ز- ثلاثة من مديري الجامعات السعودية. أعضاء ح- اثنان من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني. عضوين ط- ممثل من القطاع الخاص. عضواً ي- مدير عام المركز. عضواً وأميناً عاماً 2- يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة(أو ما يعادلها. 3- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات)ز(،)ح(،)ط(من الفقرة)1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام