المادة الرابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني • قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 4 من 12
1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة التعليم. عضواً ب- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. عضواً ج- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. عضواً د- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. عضواً هـ - ممثل من هيئة تقويم التعليم. عضواً و- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. عضواً ز- ثلاثة من مديري الجامعات السعودية. أعضاء ح- اثنان من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني. عضوين ط- ممثل من القطاع الخاص. عضواً ي- مدير عام المركز. عضواً وأميناً عاماً 2- يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة(أو ما يعادلها. 3- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات)ز(،)ح(،)ط(من الفقرة)1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.