الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني • قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 5 من 12
1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل, على أن تتضمن جدول أعماله. 2- تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء, بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية. 3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- للرئيس دعوة من يراه من ممثلي الجهات الحكومية غير الممثلة في المجلس, أو الخبراء, أو المتخصصين؛ لحضور اجتماعات المجلس, دون أن يكون لهم حق التصويت.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام