المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني • قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 5 من 12
1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل, على أن تتضمن جدول أعماله. 2- تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء, بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية. 3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- للرئيس دعوة من يراه من ممثلي الجهات الحكومية غير الممثلة في المجلس, أو الخبراء, أو المتخصصين؛ لحضور اجتماعات المجلس, دون أن يكون لهم حق التصويت.