المادة السابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني • قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 7 من 12
يعين مدير عام للمركز -بقرار من المجلس- ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح خطط المركز وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس. 2- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في المركز، وتحديد إجراءات العمل المبنية على السياسات واللوائح والقرارات الصادرة من المجلس. 3- اقتراح معايير الجودة في مجال التعليم الإلكتروني وضوابطها، تمهيداً لعرضها على المجلس. 4- اقتراح ضوابط الترخيص والتأهيل لبرامج التعليم الإلكتروني؛ تمهيداً لعرضها على المجلس. 5- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ولوائحه المالية والإدارية، وعرضها على المجلس, والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. 6- الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس. 7- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 8- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته. 9- تعيين منسوبي المركز وفقاً للوائح المنظمة لذلك, والإشراف عليهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز. 10- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 11- اقتراح سياسة الاستثمار المالي للمركز؛ تمهيداً لعرضها على المجلس. 12- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس, ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 13- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. ولمدير المركز تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.