المادة الثامنة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني • قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 8 من 12
1- تتألف موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها. ج- عوائد استثمارات موارده المالية المتاحة. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال المركز في حساب يخصص لذلك في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.