المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الثالث: مجالس الأمناء
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 12 من 58
يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي: 1- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي. 2- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي. 3- رئيس الجامعة. 4- ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يرشحهم مجلس الجامعة. ويكون رئيس المجلس ونائبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة.