الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجامعات

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الثالث: مجالس الأمناء
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 12 من 58
يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي: 1- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي. 2- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي. 3- رئيس الجامعة. 4- ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يرشحهم مجلس الجامعة. ويكون رئيس المجلس ونائبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام