الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجامعات

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الثالث: مجالس الأمناء
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 11 من 58
يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس مجلس الأمناء مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الأمناء طبقاً للنظام.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام