المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الثالث: مجالس الأمناء
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 15 من 58
1- يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة. 2- إذا شغر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو أي عضو فيه فيعين بديل له للمدة الباقية وفقاً لإجراءات تعيينه.