الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجامعات

المادة السادسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الرابع: مجلس الجامعة
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 16 من 58
يكون لكل جامعة مجلس، يسمى "مجلس الجامعة" برئاسة رئيس الجامعة وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- نواب رئيس الجامعة. 2- عمداء الكليات والعمادات والمعاهد في الجامعة. 3- أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة والكفاية، والاهتمام بالتعليم الجامعي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الأمناء -بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرةالمادة السابعة عشرة
عرض كل مواد النظام