الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجامعات

المادة التاسعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الرابع: مجلس الجامعة
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 19 من 58
يكون لمجلس الجامعة أمين عام من أعضاء هيئة التدريس يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناءً على ترشيح من رئيس المجلس- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرةالمادة العشرون
عرض كل مواد النظام