المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الخامس: المجلس العلمي
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 20 من 58
ينشأ في كل جامعة مجلس علمي برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي وعضوية ممثل من كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة -بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وتأييد رئيس الجامعة- ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك. ويجوز بقرار من مجلس الجامعة تعيين أعضاء آخرين من الأساتذة أو الأساتذة المشاركين على ألا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك. ويكون للمجلس العلمي أمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة -بترشيح من رئيس المجلس العلمي- لمدة سنتين قابلة للتجديد.