الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجامعات

المادة الحادية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الخامس: المجلس العلمي
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 21 من 58
مع عدم الإخلال بأحكام النظام ولوائحه وقواعده يتولى المجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على الخصوص ما يأتي: 1- اعتماد الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس. 2- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس. 3- الموافقة على التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومشاركتهم العلمية والأكاديمية الخارجية. 4- التوصية بالموافقة على الاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس من خلال الإعارة أو التكليف أو التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. 5- الموافقة على إصدار المجلات والدوريات العلمية. 6- التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية. 7- اقتراح القواعد المنظمة للابتعاث والتدريب. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الأمناء. وللمجلس كذلك تكوين لجان من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.
عرض على BOE
المادة العشرونالمادة الثانية والعشرون
عرض كل مواد النظام