الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجامعات

المادة الثالثة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الخامس: المجلس العلمي
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 23 من 58
تصدر قرارات المجلس العلمي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتعد قراراته نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال (عشرين) يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها رئيس الجامعة، أعادها إلى المجلس العلمي -مشفوعة بوجهة نظره- لدراستها من جديد، فإن بقي المجلس على رأيه، فتحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة، وتنظر في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها، ويكون قراره في ذلك نهائيًّا.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرونالمادة الرابعة والعشرون
عرض كل مواد النظام