الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجامعات

المادة الرابعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل السادس: مجالس الكليات أو المعاهد
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 24 من 58
يكون مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- الوكلاء ويكون أحدهم أميناً للمجلس 2- رؤساء الأقسام العلمية. ولرئيس الجامعة أن يضيف لعضوية المجلس ثلاثة -على الأكثر- من أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد، واثنان -على الأكثر- من ذوي الخبرة والعلاقة بمجال اختصاصات الكلية أو المعهد، وذلك بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. ولمجلس الكلية أو المعهد دعوة من يراه من الطلبة لحضور جلساته للمشاركة في مناقشة الأمور الطلابية.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرون:المادة الخامسة والعشرون
عرض كل مواد النظام