المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل السادس: مجالس الكليات أو المعاهد
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 25 من 58
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور العلمية، والإدارية، والمالية، التي تتعلق بالكلية أو المعهد، ويجوز له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، وللمجلس تكوين لجان من أعضائه أو من غيرهم؛ لدراسة ما يكلفها به.