الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجامعات

المادة السابعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل السابع: مجالس الأقسام
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 27 من 58
يكون لكل قسم علمي من أقسام الكلية أو المعهد مجلس يتألف من رئيس القسم رئيساً، وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه. ويجوز بقرار من رئيس الجامعة -عند الحاجة- أن يضاف إلى عضوية المجلس بعض أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى. ويتولى العميد رئاسة المجلس في حالة غياب رئيس القسم أو خلو منصبه.
عرض على BOE
المادة السادسة والعشرونالمادة الثامنة والعشرون
عرض كل مواد النظام