الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجامعات

المادة الثامنة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل السابع: مجالس الأقسام
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 28 من 58
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية التي تتعلق بالقسم، بما في ذلك تحديد المعايير الأساسية التي يجب أن تتضمنها المناهج العلمية التي تدرس في القسم، والتأكد من تنفيذها ومراجعتها دورياً، وله تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الأمناء. ولمجلس القسم تشكيل لجان من أعضائه، أو من غيرهم.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون
عرض كل مواد النظام