المادة الخامسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل التاسع: العمداء ووكلاؤهم
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 35 من 58
يكلف عميد الكلية أو العمادة أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد وفق القواعد التي يقرّها مجلس أمناء الجامعة.