الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجامعات

المادة السادسة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل التاسع: العمداء ووكلاؤهم
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 36 من 58
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يتولى العميد إدارة الشؤون العلمية، والتعليمية، والإدارية، والمالية، للكلية أو المعهد، ويقدم في نهاية كل عام دراسي تقريراً مفصلاً إلى رئيس الجامعة عن سير أعمال الكلية أو المعهد.
عرض على BOE
المادة الخامسة والثلاثونالمادة السابعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام