الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجامعات

المادة الثامنة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل العاشر: رؤساء الأقسام
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 38 من 58
يُكلّف رؤساء الأقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من عمداء الكليات، ويكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثونالمادة التاسعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام