المادة الثامنة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل العاشر: رؤساء الأقسام
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 38 من 58
يُكلّف رؤساء الأقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من عمداء الكليات، ويكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد.