المادة التاسعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل العاشر: رؤساء الأقسام
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 39 من 58
يكون رئيس القسم مسؤولاً عن إدارة الأمور العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم في حدود النظام ولوائحه وما يقرره مجلس الجامعة ومجلس الكلية. ويقدم رئيس القسم للعميد تقريراً عن أعمال القسم في نهاية كل عام دراسي.