الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجامعات

المادة الثالثة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الثاني عشر: المجالس الاستشارية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 43 من 58
يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري للطلاب برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
عرض على BOE
المادة الثانية والأربعونالمادة الرابعة والأربعون
عرض كل مواد النظام