المادة الرابعة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الثاني عشر: المجالس الاستشارية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 44 من 58
يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس برئاسة رئيس الجامعة أو من ينيبه، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.