الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجامعات

المادة الرابعة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الثاني عشر: المجالس الاستشارية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 44 من 58
يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس برئاسة رئيس الجامعة أو من ينيبه، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
عرض على BOE
المادة الثالثة والأربعونالمادة الخامسة والأربعون
عرض كل مواد النظام