المادة السادسة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعة
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 46 من 58
يتولى الديوان العام للمحاسبة -وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة- إجراء المراجعة للحساب الختامي للجامعة.