الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجامعات

المادة السابعة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعة
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 47 من 58
مع عدم الإخلال بمراقبة الجهة المختصة، يعين مجلس الأمناء -بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة- مراجعًا خارجيًا أو أكثر لحسابات الجامعة ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية، وتكون لهم حقوق المراجع الخارجي في الشركات المساهمة، وعليهم واجباته.
عرض على BOE
المادة السادسة والأربعونالمادة الثامنة والأربعون
عرض كل مواد النظام