الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجامعات

المادة الخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعة
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 50 من 58
للجامعة أن تتقاضى مقابلاً مالياً لتنمية إيراداتها الذاتية، ومنها ما يأتي: 1- رسومٌ دراسية لبرامج الدراسات العليا، وبما لا يخل بجودة المنتج العلمي. 2- رسومٌ دراسية لبرامج الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية، وذلك وفقًا للقواعد العامة التي يضعها مجلس شؤون الجامعات. 3- رسومٌ دراسية من الطلبة غير السعوديين، ويستثنى من ذلك المنح الدراسية المجانية وفق القواعد المنظمة لذلك. 4- مبالغ مالية مقابل القيام ببحوث علمية، أو خدمات استشارية، لجهات أخرى داخلية أو خارجية، وبما لا يخل بأهداف الجامعة ورسالتها. 5- مبالغ مالية نتيجة استثمار الإيرادات المالية النقدية والعينية وتنميتها وفقًا للوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية وإدارة الأوقاف في الجامعة. 6- مبالغ مالية مقابل التعاقد مع الجهات الحكومية وغيرها لتأمين ما تحتاجه تلك الجهات من الكفايات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس لأداء مهمات تُحدّد وفقًا لعقد عمل يعتمد من الجهتين بعد موافقة عضو هيئة التدريس والمجالس المختصة، مع مراعاة استمرار عضو هيئة التدريس في أداء الحد الأدنى من أعماله الأكاديمية كالتدريس والإشراف العلمي وحضور المجالس العلمية. 7- مبالغ مالية مقابل القيام بدراسات أو خدمات أو استشارات للجهات الحكومية وغيرها بموجب عقد يعتمد من الجهتين، عند الحاجة للكفايات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس، وتدرج تلك العائدات في حساب مستقل للإنفاق منه وفقًا للوائح المعتمدة من مجلس الأمناء.
عرض على BOE
المادة التاسعة والأربعونالمادة الحادية والخمسون
عرض كل مواد النظام