المادة التاسعة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعة
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 49 من 58
تتكون إيرادات الجامعة من الآتي: 1- الإعانة التي تخصصها الدولة لها وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات. 2- المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات والخدمات التي تقدمها. 3- التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف. 4- ريع أملاكها، واستثماراتها، وأوقافها. 5- الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الأمناء، على ألا تتعارض مع أهداف نشاط الجامعة وطبيعته. وتفتح الجامعة حسابًا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتفتح حساباً خاصاً لأوقاف الجامعة, ولها ولأوقافها فتح حسابات أخرى في أيّ من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وتودع فيها إيراداتها ويصرف من الحساب وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.