المادة الثانية والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الرابع عشر: أحكام عامة وختامية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 52 من 58
يكون ارتباط جميع موظفي الجامعة -بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، والإداريون والفنيون- بالجامعة؛ وفقًا لنظام العمل.