المادة الثالثة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الرابع عشر: أحكام عامة وختامية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 53 من 58
يجوز حضور اجتماعات أي من المجالس المنصوص عليها في النظام بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس المجلس، ليفيدهم بما لديه من معلومات وإيضاحات، على أن يكون حق التصويت خاصا بأعضاء المجلس فقط.