الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجامعات

المادة الثالثة والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الرابع عشر: أحكام عامة وختامية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 53 من 58
يجوز حضور اجتماعات أي من المجالس المنصوص عليها في النظام بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس المجلس، ليفيدهم بما لديه من معلومات وإيضاحات، على أن يكون حق التصويت خاصا بأعضاء المجلس فقط.
عرض على BOE
المادة الثانية والخمسونالمادة الرابعة والخمسون
عرض كل مواد النظام