المادة السابعة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الرابع عشر: أحكام عامة وختامية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 57 من 58
يحل هذا النظام محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414هـ ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.