نظام الجامعاتالمادة الثامنة والخمسونالوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الرابع عشر: أحكام عامة وختاميةأنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 58 من 58يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة السابعة والخمسونعرض كل مواد النظام