المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعات
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 9 من 58
1- يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يتم تكليفه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات. 2- تُخصّص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانة مجلس شؤون الجامعات وتعتمد ضمن ميزانية وزارة التعليم.