الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجامعات

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام الجامعات • الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعات
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 10 من 58
تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي: 1- مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها. 2- التحضير لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه. 3- إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإبلاغها للأعضاء. 4- تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية ومتابعتها. 5- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس. 6- القيام بالأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام