المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية • قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 3 من 14
يهدف المجمع إلى المحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يلي: 1- عمل الأبحاث والدراسات وتشجيع البحث العلمي في مجال اختصاصاته. 2- العناية بالمقتنيات النادرة التي لدى المجمع والمحافظة عليها، وعرضها متحفيًّا وفق أعلى المستويات والمعايير الدولية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3- تطوير منهجية علمية وعملية للمحافظة على المكتبات الوقفية ذات المحتويات النادرة. 4- نشر المعرفة والوعي بالمخطوطات وأهمية العناية بها. 5- الإسهام في التعريف بالتراث الحضاري العربي والإسلامي المخطوط، وإبرازه ونشره. 6- بناء قواعد معلومات إلكترونية متقدمة بمحتويات المجمع. 7- الإسهام في تقديم الخدمات العلمية للأفراد والأجهزة الحكومية والخاصة والمراكز العلمية وغيرها. 8- إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات عن المكتبات الوقفية وتنظيمها، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 9- المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات المحلية والدولية الداخلة في مجال اختصاصه، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 10- التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات المحلية والدولية، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.